أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وآله ، لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإنك شئت كذا وكذا سنة ، بكذا
وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا ، فإذا قالت
نعم فقد رضيت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني أستحيي أن أذكره
شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان
تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا
طلاق السنة )
الخامس : ما رواه في الكافي ( 1 ) عن ثعلبة ( قال : تعول : أتزوجك متعة على
كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا
وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة )
السادس : عن هشام بن سالم ( 2 ) ( قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام
كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك )
السابع : ما رواه في التهذيب ( 3 ) عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
( قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر ؟ قال : إذا كان شيئا معلوما
إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم )
الثامن : ما رواه أيضا زرارة ( 4 ) في الموثق ( قال : قلت له : هل يجوز أن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 263 ح 62 ، الوسائل
ج 14 ص 466 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 466 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 459 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 266 ح 72 ، الوسائل
ج 14 ص 478 ب 25 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 459 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 266 ح 73 ، الوسائل
ج 14 ص 479 ح 2 .