بتوفيق الملك العلام ، وبيان ما يستفاد منها من الأحكام .
الأول : ما رواه في الكافي والتهذيب ( 1 ) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله
عليه السلام ( قال : لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى )
الثاني : ما رواه في التهذيب ( 2 ) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح
( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم )
الثالث : ما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) في الموثق عن أبي بصير ( قال : لا بد من
أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ،
نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا
أرثك ، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم : حيضة )
أقول : الظاهر أنه لما كانت المتعة غير معهودة في تلك الأزمان فربما توهمت
المرأة الزنا ، فأمروا عليهم السلام بذكر هذه الشروط المذكورة التي لا مدخل لها في
صحتها دفعا لتوهم الدوام وتوهم الزنا ، ولهذا لم يقل أحد من أصحابنا باشتراط
ما ذكر في هذا الخبر ونحوه في صحة العقد كما يظهر من هذا الخبر ونحوه ، وقوله
في آخر الخبر ، ( وقال بعضهم ) الظاهر أنه من كلام أبي بصير ، ويحتمل أن يكون من
من بعض الرواه ، والضمير البارز الظاهر رجوعه إلى الأئمة عليهم السلام ، واحتمال الرجوع
إلى بعض الرواة الظاهر بعده .
الرابع : عن أبان بن تغلب ( 4 ) ( قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : كيف
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 262 ح 58 ، الوسائل
ج 14 ص 465 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 262 ح 60 الوسائل ج 14 ص 465 ح 3 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 263 ح 63 ، الوسائل
ج 14 ص 467 ح 4 وفيها اختلاف يسير مع ما نقله صاحب الحدائق - رحمه الله - .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70 ، الوسائل
ج 14 ص 466 ح 1 .