يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على
حدهما ، ولكن العرد والعردتين واليوم واليومين ، والليلة وأشباه ذلك )
التاسع : ما رواه في الكافي ( 1 ) عن خلف بن حماد ( قال : أرسلت إلى أبي الحسن
عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة ، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟
قال : نعم ) العشار : ما رواه أيضا عن القاسم بن محمد ( 2 ) عن رجل سماه ( قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ، ولكن إذا
فرغ فليحول وجهه ولا ينظر )
الحادي عشر : ما رواه في التهذيب ( 3 ) عن هشام ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذلك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا
يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟
قال : أيام معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان
طلاقها في شرطها ، ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول
لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه ، والله ولي ووليك كذا وكذا شهرا
بكذا وكذا درهما ، على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ، ولا أطلب
ولدك ولا عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس
وأربعون ليلة ، وإن حدث بك ولد فأعلميني )
الثاني عشر : وما رواه المشايخ الثلاثة ( 4 ) رحمة الله عليهم عن بكار بن كردم
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 460 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 479 ح 5 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 460 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 267 ح 74 الوسائل ج 14
ص 479 ح 4 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 267 ح 76 ، الوسائل ج 14 ص 470 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 466 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 267 ح 75 ، الفقيه ج 3 ص 297
ح 27 ، الوسائل ج 14 ص 490 ح 1 .