وروى في التهذيب ( 1 ) عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال :
قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك
فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت )
وعن مهران بن محمد ( 2 ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قيل له :
إن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها ، وجا ، فسألها ، فقال ، أبو عبد الله
عليه السلام : ولم سألها )
وعن محمد بن عبد الله الأشعري ( 3 ) ( قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة
فيقع في قبله أن لها زوجا ، قال : ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من
يشهد أن ليس لها زوج )
وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار ( 4 ) عن أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن كون ذات
بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها )
وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري ( 5 ) عن أبيه ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن تزويج أمتعة وقلت : أن تهمها بأن لها زوج ، يحل لي الدخول بها ؟ قال : عليه السلام
أرأيت إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك )
وظاهر هذه الأخبار كما ترى كراهية السؤال وإنما كان مع التهمة ، وهو
خلاف ما دل عليه صحيح أبي مريم التقدم ، ولا يخلو ذلك من الاشكال .
الثالثة : المشهور بين الأصحاب كراهة المتمتع بالزانية ، ونقل التحريم عن
الصدوق في المقنع .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 17 الوسائل ج 14 ص 457 ح 3 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 18 و 19 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 14 ص 457 ح 4 و 5 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 18 و 19 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 14 ص 457 ح 4 و 5 .
( 4 ) البحار ج 103 ص 310 ح 49 و 50 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 9 ح 1 و 2 .
( 5 ) البحار ج 103 ص 310 ح 49 و 50 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 9 ح 1 و 2 .