وعن يونس عن بعض رجاله ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل
يتزوج المرأة متعة أياما معلومة ، فتجيؤه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل
مجيئي إليك بساعة أو يوم ، هل له أن يطأها ، وقد أقرت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي
له أن يطأها )
وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة
بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها )
ومن الأخبار المنقولة في كتاب البحار عن رسالة الشيخ المفيد المتقدم ذكرها
ما رواه عن محمد بن فضيل ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز
للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع
بها ولا ينكحها )
وعن ابن جرير ( 3 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تزني أيتمتع بها ؟
قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ولكنها ترمى به ، قال : نعم يتمتع بها ، على أنك
تغادر وبغلق بابك )
وعن الحسن ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ( في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها ؟ قال : نعم
إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها
بعد أن يقف على توبتها )
وروى في كتاب كشف الغمة ( 5 ) عن كتاب دلائل الحميري عن الحسن بن
ظريف ( قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة ، وقد نشطت
هامش
( 1 ) الكافي ج ص 465 ح 2 . الوسائل ج 14 ص 492 ب 38 ح 1 .
( 2 ) البحار ج 103 ص 309 ح 40 وفيه " عن محمد بن فضيل " وح 41 مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 7 ح 1 وب 8 ح 1 .
( 3 ) البحار ج 103 ص 309 ح 40 وفيه " عن محمد بن فضيل " وح 41 مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 7 ح 1 وب 8 ح 1 .
( 4 ) البحار ج 103 ص 309 ح 42 مستدرك الوسائل ج 3 ص 23 ب 39 ح 3 .
( 5 ) كشف الغمة ج 2 ص 423 ، الوسائل ج 14 ص 455 ح 4 .