أيجحده إعظاما لذلك ، ؟ فقال الرجل : فإن اتهمها ؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج
إلا مؤمنة أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )
الحديث كما تقدم ، والظاهر أن هذا الخبر مستند الصدوق فيما ذكره ، من تتمة
عبارته السابقة بحمل لفظ ( لا ينبغي لك ) على التحريم كما هو شايع ذايع في الأخبار .
وما رواه الشيخ ( 1 ) عن زرارة ( قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج
الفاجرة متعة ، قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحسن بأنه ) وفيه دلالة
على جواز التمتع بها وإن كان يعلم أنه تزني بخلاف الزوجة الدائمة ، فإنه شرط
عليه أن يمنعها عن الفجور .
وعن علي بن يقطين ( 2 ) ( قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ) الخبر
وقد تقدم قريبا ( .
وعن إسحاق بن جرير ( 3 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا بالكوفة
امرأة معرفة بالفجور ، هل يحل لي أن أتزوجها متعة ؟ فقال : رفعت راية ؟ قلت :
لا ، لو رفعت راية لأخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى
بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما
قال : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ ، إنما يخرجها من حرام
إلى حلال )
ومنها ما رواه في الكافي ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي يعفور
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن المرأة ولا أدري ما حلها أيتزوجها الرجل
متعة ؟ قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ) ويمكن أن تكون هذه
الرواية دليلا لا بن البراج فيما تقدم نقله عنه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 15 و 16 ، الوسائل ج 14 ص 454 ح 1 وص 455 ح 2 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 15 و 16 ، الوسائل ج 14 ص 454 ح 1 وص 455 ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 485 ح 157 ، الوسائل ج 14 ص 455 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 454 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 453 ب 8 ح 2 .