التوبة منها ، وجملة دلت على الجواز مطلقا .
ومن الأول ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب ( 1 ) عن عمار بن
موسى في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج
امرأة كان يفجر بها ؟ فقال : إن آنس منها رشدا فنعم ، وإلا فليراودونها على
الحرام ، فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها " .
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت
له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم
إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها
وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " ورواه الشيخ مثله إلى قوله
" فله أن يتزوجها " ولم يذكر شرط التوبة .
وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي
عبد الله عليه السلام " قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تاب فتزوجها لم يكن عليه شئ
من ذلك " .
وما رواه في التذهيب والفقيه ( 4 ) عن أبي بصير في الموثق " قال : سألته عن
رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد ، أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حل له نكاحها ،
قلت : كيف تعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 355 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 328 ح 7 ، الوسائل
ج 14 ص 331 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 356 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 327 ح 4 ، الوسائل
ج 14 ص 331 ح 4 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 327 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 331 ح 5 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 327 ح 6 ، الفقيه ج 3 ص 264 ح 42 ، الوسائل
ج 14 ص 332 ح 7 .