قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى من قبل أن يدخل بها لم
تحل له ، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر " .
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن علي بن جعفر ( 1 ) في الصحيح عن أخيه موسى
عليه السلام " قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزني ما عليه ؟ قال : يجلد
الحد ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة " .
وعن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس ( 2 ) في الموثق " قال : سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرق
بينهما وتحد الحد ولا صداق لها " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله مراقدهم ) عن السكوني ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل :
يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها " .
وبمضمون هذه الأخبار أفتى الصدوق في كتاب المقنع فقال " وإذا تزوج
الرجل المرأة فزني قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها
نصف الصداق " وفي حديث آخر " يجلد الحد ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله
وينفي سنة ، وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما ولا صداق لها ،
لأن الحدث من قبلها " .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 262 ح 36 ، التهذيب ج 7 ص 489 ح 174 ، الوسائل
ج 14 ص 616 ح 2 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 263 ح 39 ، التهذيب ج 7 ص 490 ح 177 ، الوسائل
ج 14 ص 601 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 566 ح 45 ، التهذيب ج 10 ص 36 ح 126 ، الفقيه
ج 3 ص 263 ح 38 ، الوسائل ج 14 ص 601 ح 3 .