الجواز مطلقا ، وعن الصدوق في المقنع مطلقا ، والظاهر هو القول المشهور .
وأما ما يدل على الجواز في الجملة فعموم قوله عز وجل ( 1 ) " وأحل لكم
ما وراء ذلكم " بعد أن عدد المحرمات جمعا وعينا .
وما رواه علي بن جعفر ( 2 ) " قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج
المرأة على عمتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس ، لأن الله عز وجل قال : وأحل لكم
ما وراء ذلكم " .
أقول : وهذه الرواية لم تصل إلينا في كتب الأخبار المشهورة ، وإنما نقلها
العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل في ضمن كلامه ، وسيأتي نقل صورة عبارته ،
وأنا أذكر هنا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام .
فمنها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم ( 3 ) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام " قال :
لا تتزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج
العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ( 4 ) عنه عليه السلام مثله إلا أنه قال :
" لا تنكح وتنكح " .
وعن أبي عبيدة الحذاء ( 5 ) " قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة
على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة " .
وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر ( 6 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام " قال :
هامش
( 1 ) سورة النساء - آية 24 .
( 2 ) الوسائل ج 14 ص 377 ح 11 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 424 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 375 ح 1 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 260 ح 23 ، الوسائل ج 14 ص 375 ح 1 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 424 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 375 ح 2 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 333 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 375 ح 3 .