سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة
والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة
والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل " .
وعن محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : تزوج العمة والخالة علي بنت
الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " .
وبالإسناد عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : لا تزوج ابنة الأخت
على خالتها إلا بإذنها ، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها " .
وعن أبي الصباح الكناني ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يحل للرجل أن
يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " .
وعن أبي عبيدة ( 4 ) " قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا تنكح المرأة على عمتها
ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة " .
وما رواه الصدوق والكليني مثله ( 5 ) .
وعن مالك بن عطية ( 6 ) عنه عليه السلام " قال : لا يتزوج المرأة على خالتها ، ويتزوج
الخالة على ابنة أختها " .
وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن مسلم ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام
" قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 332 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 14 ص 376 ح 5 و 6 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 332 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 14 ص 376 ح 5 و 6 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 332 ح 3 وص 333 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 376 ح 7 و 8 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 332 ح 3 وص 333 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 376 ح 7 و 8 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 445 ح 11 ، الفقيه ج 3 ص 260 ح 21 ، الوسائل
ج 14 ص 376 ح 8 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 260 ح 22 ، الوسائل ج 14 ص 377 ح 9 .
( 7 ) العلل ص 499 ب 257 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 377 ح 10 .