يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها " .
وعن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) في الصحيح أو الحسن " قال : قلت له : الرجل
يكون لابنه جارية ، أله أن يطأها ، فقال : يقومها على نفسه قيمة ويشهد على
نفسه بثمنها أحب إلى " وإطلاقه محمول على الابن الصغير .
وعن محمد بن إسماعيل ( 2 ) والظاهر أنه ابن بزيع ، فيكون الخبر صحيحا
" قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير ، أيجوز لي أن أطأها ؟
فكتب : لا ، حتى تخلصها "
أقول : الظاهر أن المراد بقوله " حتى تخلصها " أي تخرجها عن ملكه
بالشراء وضمان القيمة كما دل عليه غيره من الأخبار .
وأما ما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن الحسن بن محبوب في الصحيح " قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم
تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلى هي والجارية ، أفتحل
لي الجارية أن أطأها فقال : قومها بقيمة عادلة ، وأشهد على ذلك ، ثم إن شئت
تطأها " .
فهو محمول على إذن البنت بذلك ، كما يدل عليه ما رواه في الكتابين ( 4 )
المذكورين عن الحسن بن صدقة " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إن بعض
أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن
ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا ، إلا
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 471 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 14 ص 543 ح 3 و 2 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 471 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 14 ص 543 ح 3 و 2 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 471 ح 5 ، التهذيب ج 6 ص 345 ح 91 ، الوسائل ج 12
ص 198 ح 1 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 471 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 89 ، الوسائل ج 14
ص 544 ح 5 .