وعن الحسن بن السري ( 1 ) في الصحيح " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : نعم ، لا بأس
بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها " .
وعن الحسن بن السري ( 2 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى
المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال : نعم فلم يعطي ماله " .
وعن عبد الله بن الفضل ( 3 ) عن أبيه عن رجل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزوجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال :
لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا " .
ومنها ما رواه في الفقيه والتهذيب عن عبد الله بن سنان ( 4 ) في الصحيح من
الأول " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى
شعرها ؟ فقال : نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن " .
وما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم ( 5 ) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في
رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس ، إنما هو مستام فإن
تقيض أمر يكون " ، تقيض : أي يقدر ويسبب ، بمعنى أنه إن قدره الله تعالى فإنه
يكون ، ورواه الحميري في قرب الأسناد ، وفيه " وإن يقض أمر يكن " ،
وهو واضح .
وعن يونس بن يعقوب ( 6 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يريد أن
يتزوج المرأة ، فأحب أن ينظر إليها ، قال : تحتجز ، ثم لتقعد ، وليد خل فلينظر ،
قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال :
ما أحب أن تفعل " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 365 ح 3 و 4 و 5 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 365 ح 3 و 4 و 5 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 365 ح 3 و 4 و 5 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 435 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 260 ح 24 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 435 ح 2 وص 448 ح 2 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 59 ح 3 و 4 و 5 وص 60 ح 7 و 8 و 10 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .