وعن أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت : ماحق الزوج على المرأة فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على ظهر
قتب ، ولا تعطي شيئا إلا بإذنه ، فإن فعلت فعليها الوزر ، وله الأجر ، ولا تبيت ليلة
وهو عليها ساخط ، فقالت ، يا رسول الله وإن كان ظالما ، قال : نعم : قالت : والذي
بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا " .
وعن سعد بن أبي عمرو الجلاب ( 2 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما امرأة باتت
وزوجها عليها ساخط في حق ، لم تقبل لها صلاته حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة
تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " .
وعن عبد الله بن سنان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن رجلا من الأنصار
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج
من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم ، قالت : وإن
أبي قد مرض ، فتأمرني أن أعوده ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله : لا اجلسي في بيتك وأطيعي
زوجك ، قال ، فثقل ، فأرسلت إليه ثانيا بذلك ، قالت : فتأمرني أن أعوده ؟
فقال صلى الله عليه وآله : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات أبوها فبعثت إليه إن
أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه ؟ فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال :
فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى قد غفر لك ولأبيك بطاعتك
لزوجك " .
وعن جابر الجعفي ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر
إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم ، فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال : يا معاشر
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 508 ح 8 وص 507 ح 2 وص 513 ح 1 وص 514 ح 3 ، الوسائل ج 14 وص 112 ح 3 وص 113 ح 1 وص 125 ح 1 وص 126 ح 3 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .