( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه
ما خلا الحافر والخف ، الريش والنصل فإنها تحضره ، وقد سابق رسول الله أسامة
بن زيد وأجرى الخيل " .
الثامن ما رواه في التهذيب عن عبد الله بن عبد الرحمن ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام
" قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اركبوا وارموا وإن ترموا أحب
إلي من أن تركبوا ثم قال : كل لهو المؤمن باطل ، إلا ثلاثة : في تأديبه الفرس ،
ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنهن حق ، إلا أن الله تعالى ليدخل بالسهم
الواحد الثلاثة الجنة : عامل الخشبة ، والمقوي به في سبيل الله ، والرامي به في سبيل الله " .
التاسع ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد ( 2 ) " عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام
قال : الرمي سهم من سهام الاسلام " .
العاشر ما رواه فيه أيضا " عن حفص بن البختري ( 3 ) في الحسن " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يحضر الرمي والرهانة " .
الحادي عشر ما رواه فيه أيضا " بهذا الاسناد ( 4 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : لا سبق إلا في الخف أو حافر أو نصل يعني النضال " والمراد بالنضال بالضاد
المعجمة المرماة ، والسبق يحتمل أن يكون بالتسكين مصدرا " فيفيد الخبر المنع من
الرهان في غير الثلاثة المذكورة ، ويحتمل أن يكون بالتحريك بمعنى الخطر فيفيد
الخبر المنع من الأخذ والاعطاء في غيرها ، دون أصل المسابقة .
الثاني عشر ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" قال : أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناديا " يا سوء صباحاه ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 50 ح 13 ، التهذيب ج 6 ص 175 ح 348 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 49 ح 11 وص 50 ح 15 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 49 ح 11 وص 50 ح 15 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 50 ح 14 و 16 . وهذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 83 ح 2 وج 13 ص 348 الباب 2 ح 2 و 4 وص 348 ح 1 وص 346 ح 2 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .