قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا " ميتا " فاستعدى زوج
المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث ، فإن
ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له " ورواه في الفقيه عن سماعة
مثله ورواه في التهذيب بسند آخر صحيح عن سليمان بن خالد ( 1 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله وقال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط " .
الرابع والعشرون في التهذيب عن عبد الله بن سنان ( 2 ) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا
هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها " .
الخامس والعشرون ما رواه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 3 ) قال :
سألت الرضا عليه السلام يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم
أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده .
السادس والعشرون ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار ( 4 ) في الموثق
" قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر
فيقول : حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك
فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد ، أصاب الدراهم التي
أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد ، فأخذها المولى أحلال هي له ؟ قال : فقال :
لا تحل له ، لأنه أفتى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ،
قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها ، إذا حال عليها الحول ؟ قال : لا ، إلا أن
يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 288 ح 1118 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 462 ح 1851 ، الكافي ج 5 ص 514 ح 4 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 206 ح 729 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 225 ح 808 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 323 ح 1 وج 16 ص 123 ح 2 وج 13 ص 35 ح 3 .