تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا " ميتا " فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث ، فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له " ورواه في الفقيه عن سماعة مثله ورواه في التهذيب بسند آخر صحيح عن سليمان بن خالد ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط " . الرابع والعشرون في التهذيب عن عبد الله بن سنان ( 2 ) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها " . الخامس والعشرون ما رواه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 3 ) قال : سألت الرضا عليه السلام يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده . السادس والعشرون ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار ( 4 ) في الموثق " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد ، أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد ، فأخذها المولى أحلال هي له ؟ قال : فقال : لا تحل له ، لأنه أفتى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها ، إذا حال عليها الحول ؟ قال : لا ، إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 288 ح 1118 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 462 ح 1851 ، الكافي ج 5 ص 514 ح 4 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 206 ح 729 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 225 ح 808 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 323 ح 1 وج 16 ص 123 ح 2 وج 13 ص 35 ح 3 .