مشترك وإن كان الأظهر عده في الصحيح قال : بعد قوله أو لم تقسم وإنما أراد
الناس النحل فأخطأوا والنحل لا تجوز حتى تقبض " .
الثامن عشر ما رواه في الفقيه مرسلا ( 1 ) " قال : وفي رواية السكوني
أن عليا عليه السلام كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده " .
التاسع عشر ما رواه في التهذيب عن أبي بصير ( 2 ) " قال : سألته عن الرجل
يشتري المبيع فيوهب له الشئ وكان الذي اشترى لؤلؤا " فوهبت له لؤلؤة فرأى
المشتري في لؤلؤه أن يرد أيرد ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد
قبضها ؟ إنما سبيله على البيع ، فإن رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة " .
العشرون ما رواه عن سماعة ( 3 ) في الموثق قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما
في مرضه فلا يصلح " .
الحادي والعشرون ما رواه عن أبي بصير ( 4 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ؟ قال : إن كان مؤسرا " فنعم ، وإن كان
معسرا " فلا " .
الثاني والعشرون ما رواه عن سماعة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها " قال : لا ، ولكن إن
وهبت له جازما وهبت له من ثلثها " .
الثالث والعشرون ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة ( 6 ) في الموثق
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 184 ح 646 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 231 ح 1008 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 642 و 644 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 642 و 644 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 158 ح 652 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 346 ح 14 ، التهذيب ج 10 ص 288 ح 1117 ، الفقيه
ج 4 ص 110 ح 371 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 335 ح 4 وص 380
ح 12 وص 384 ح 11 و 12 و 16 .