تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
مشترك وإن كان الأظهر عده في الصحيح قال : بعد قوله أو لم تقسم وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا والنحل لا تجوز حتى تقبض " . الثامن عشر ما رواه في الفقيه مرسلا ( 1 ) " قال : وفي رواية السكوني أن عليا عليه السلام كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده " . التاسع عشر ما رواه في التهذيب عن أبي بصير ( 2 ) " قال : سألته عن الرجل يشتري المبيع فيوهب له الشئ وكان الذي اشترى لؤلؤا " فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه أن يرد أيرد ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ؟ إنما سبيله على البيع ، فإن رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة " . العشرون ما رواه عن سماعة ( 3 ) في الموثق قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح " . الحادي والعشرون ما رواه عن أبي بصير ( 4 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ؟ قال : إن كان مؤسرا " فنعم ، وإن كان معسرا " فلا " . الثاني والعشرون ما رواه عن سماعة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها " قال : لا ، ولكن إن وهبت له جازما وهبت له من ثلثها " . الثالث والعشرون ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة ( 6 ) في الموثق
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 184 ح 646 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 231 ح 1008 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 642 و 644 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 642 و 644 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 158 ح 652 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 346 ح 14 ، التهذيب ج 10 ص 288 ح 1117 ، الفقيه ج 4 ص 110 ح 371 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 335 ح 4 وص 380 ح 12 وص 384 ح 11 و 12 و 16 .
الحدائق الناضرة — صفحة 304 | المحقق البحراني