تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الثالث عشر ما رواه في الكافي عن محمد بن عيسى العبيدي ( 1 ) " قال : كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام رجلا جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك ؟ قال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه " . الرابع عشر ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير ( 2 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الهبة لا تكون أبدا " هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه " . الخامس عشر ما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 3 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه " . السادس عشر ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة ( 4 ) في الموثق " قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به ، قال : هو والورثة فيها سواء " . السابع عشر ما رواه في التهذيب في الصحيح عن أبي بصير ( 5 ) " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا " . ورواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار ( 6 ) في الصحيح إلى أبي بصير وهو
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 173 ح 606 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 159 ح 654 وص 158 ح 653 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 159 ح 654 وص 158 ح 653 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 154 ح 631 ، الكافي ج 7 ص 32 ح 16 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 641 . ( 6 ) معاني الأخبار ص 392 ح 38 ط تهران سنة 1379 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 336 ح 8 و 7 وص 343 ح 4 . وص 317 ح 3 وص 335 ح 4 .
الحدائق الناضرة — صفحة 303 | المحقق البحراني