الثالث عشر ما رواه في الكافي عن محمد بن عيسى العبيدي ( 1 ) " قال :
كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام رجلا جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله
ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك ؟ قال : هو بالخيار في ذلك ما لم
يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه " .
الرابع عشر ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير ( 2 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الهبة لا تكون أبدا " هبة حتى يقبضها ، والصدقة
جائزة عليه " .
الخامس عشر ما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 3 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس
لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع
في هبته فهو كالراجع في قيئه " .
السادس عشر ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة ( 4 ) في الموثق " قال :
سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به ،
قال : هو والورثة فيها سواء " .
السابع عشر ما رواه في التهذيب في الصحيح عن أبي بصير ( 5 ) " قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل
لا يجوز حتى يقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا " .
ورواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار ( 6 ) في الصحيح إلى أبي بصير وهو
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 173 ح 606 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 159 ح 654 وص 158 ح 653 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 159 ح 654 وص 158 ح 653 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 154 ح 631 ، الكافي ج 7 ص 32 ح 16 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 156 ح 641 .
( 6 ) معاني الأخبار ص 392 ح 38 ط تهران سنة 1379 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 336 ح 8 و 7 وص 343 ح 4 .
وص 317 ح 3 وص 335 ح 4 .