الثامن ما رواه في الصحيح عن أبان عمن أخبره ( 1 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : النحل والهبة ما لم نقبض حتى يموت صاحبها ؟ قال هي بمنزلة الميراث
وإن كان الصبي في حجره فهو جائز ، قال وسألته هل لأحد أن يرجع فلي صدقته
وهبته ؟ قال : إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها
وإن كانت لذي قرابة " ورواه بطريق آخر في الموثق عن داود بن الحصين ( 2 )
عن أبي عبد الله عليه السلام " قال الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ؟ قال :
هي ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز " .
التاسع ما رواه عن المعلي بن خنيس ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا " ،
الحديث .
العاشر ما رواه عن معاوية بن عمار ( 4 ) في الصحيح " قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها
له ثم رجع فيها ثم وهبها له ، ثم هلك قال : هي للذي وهب له " .
الحادي عشر ما رواه عن جميل بن دراج ( 5 ) في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام
عن رجل وهب لابنه شيئا " هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلا أن يكون
صغيرا " .
الثاني عشر ما رواه عن صفوان ( 6 ) في الصحيح " قال سألت الرضا عليه السلام
عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه
فقال له : ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له ، وقد كان وهبه
لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ، ثم نزعه فجعله هبة لهذا " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 155 ح 637 وص 157 ح 648 . وهما في الوسائل ج 13 ص 334 الباب 4 ح 1 وص 337 ح 2 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 158 ح 651 وص 155 ح 638 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 158 ح 651 وص 155 ح 638 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 157 ح 646 و 649 ، وهذه الروايات في الوسائل
ج 13 ص 339 ح 4 وص 333 ح 2 وص 337 ح 1 وص 333 الباب 2 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .