تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الثامن ما رواه في الصحيح عن أبان عمن أخبره ( 1 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النحل والهبة ما لم نقبض حتى يموت صاحبها ؟ قال هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز ، قال وسألته هل لأحد أن يرجع فلي صدقته وهبته ؟ قال : إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة " ورواه بطريق آخر في الموثق عن داود بن الحصين ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ؟ قال : هي ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز " . التاسع ما رواه عن المعلي بن خنيس ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا " ، الحديث . العاشر ما رواه عن معاوية بن عمار ( 4 ) في الصحيح " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ، ثم هلك قال : هي للذي وهب له " . الحادي عشر ما رواه عن جميل بن دراج ( 5 ) في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا " هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا " . الثاني عشر ما رواه عن صفوان ( 6 ) في الصحيح " قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له ، وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ، ثم نزعه فجعله هبة لهذا " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 155 ح 637 وص 157 ح 648 . وهما في الوسائل ج 13 ص 334 الباب 4 ح 1 وص 337 ح 2 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 158 ح 651 وص 155 ح 638 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 158 ح 651 وص 155 ح 638 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 157 ح 646 و 649 ، وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 339 ح 4 وص 333 ح 2 وص 337 ح 1 وص 333 الباب 2 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .