تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
التعرض لذلك ، وفي القواعد صرح بأن له الرجوع متى شاء ، واستحسنه في المسالك ، وهو غير بعيد لو حبس عليه مدة عمر أحدهما ، فإنه مثل الحبس مدة في الرجوع إلى الحابس أو ورثته بعد انقضاء المدة والعمر ، وبه جزم في التحرير ، والنصوص خالية عنه ، إلا أنه الأوفق بالقواعد الشرعية . قال في المسالك : واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوكة في الوجوه المذكورة ، وزاد في الدروس البعير في سبيل الله ، فكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه واعماره ، والظاهر أن حكم الحبس كذلك مورده مورد الوقف ، فيصح ، وحبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة على الانسان مطلقا ، وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع فيها كمطلق الدابة ، لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ، ومعونة الحاج والزائر ين وطلاب العلم والمتعبدين ، والكتب على المتفقهين ، والبيت على المساكين وغير ذلك ، فالاقتصار على ما ذكره ليس بجيد ، وعموم الأدلة متناول للجميع ، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه ، انتهى .
المقصد الرابع في الهبة : والكلام في هذا المقصد يقع في مقامين : الأول : في معنى الهبة وعقدها ، والأخبار الواردة فيها وما نصته تلك الأخبار من الأحكام فنقول : إن الهبة يعبر عنها بالنحلة والعطية ، قيل : والعطية تطلق على مطلق الاعطاء المتبرع به ، فيشمل الوقف والصدقة والهبة والهدية والسكنى ، ومن ثم أطلق بعض الفقهاء عليها اسم العطايا ، وعنونها بكتاب ، فيكون أعم من الهبة والنحلة في معناها ، والهبة أعم من الصدقة لاشتراط الصدقة بالقربة ، كما تقدم ذكره به ومن الهدية لاشتراط الهدية بالنقل إلى المهدى إليه من المهدي اعظاما " وتوقيرا " له ، ولهذا أنه لا يطلق لفظ الهدية على العقارات ، فيقال : أهدى له دارا " ، ولا أرضا " ويقال : وهب له ذلك . ومما يتفرع على ذلك أنه لو نذر الهبة برأي بالصدقة والهدية ، ولو نذر بإحدى
الحدائق الناضرة — صفحة 296 | المحقق البحراني