تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
المستأجر أو المالك ؟ والانسان إذا آجر نفسه هل نفقته على نفسه ، أو المستأجر ، ومحل الاشكال هنا أنما يتوجه على القول بكون النفقة على المالك في الأول ، وعلى المؤجر نفسه في الثاني ، وأما على تقدير كونها على المستأجر أصالة كما هو أحد القولين أو بالشرط على القول الثاني فلا اشكال ، ولهذا إنه لما كان مذهب شيخنا الشهيد الثاني هو أن النفقة على المالك ، والمؤجر نفسه ، جعل محل الاشكال فيما لو لم يكن مشروطة على المستأجر ، وقد استشكل في ذلك أيضا جمع من الأصحاب منهم العلامة في الإرشاد ، ووجه الاشكال كما ذكره هنا من أنه ملك عوض المنفعة تلك المدة واستوفاه ، فيلزمه النفقة ، ومن أنه بالعتق خرج عن ملكه ، المقتضي لوجوب الانفاق ، فيزول وجوب الاتفاق . وبالجملة فالمسألة محل اشكال ، لخلوها من النص ، وإن كان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني لا يخلو عن قرب ، بناء على الأخذ بهذه التقريبات المتداولة في كلامهم ، لأنه نفاها عن المستأجر من حيث عدم الشرط ، بناء على مذهبه في المسألة كما أشرنا إليه ، وعن السيد لتبعية وجوب النفقة للملك ، وعدم ثبوت الاستلزام المدعى ، وعن العبد ، لاستغراق وقته في الخدمة ، وتقديمها من الكسب - على حق المستأجر ، قياسا على المديون ، والمعسر - إنما يتم لو كان له مال مكتسب ، وقد عرفت أنه لانتقال منافعه إلى المستأجر واستغراق وقته في الخدمة لا مال له ، فلا وجه لايجابها في كسبه ، إذ لا كسب له ، فلم يبق إلا الرجوع إلى بيت المال إن كان ، أو المؤمنين وجوبا كفائيا ، والله سبحانه العالم
الثالث : قال في المختلف : إذا استأجر العبد سنة ، ثم مات بعد مضي نصفها ، قال الشيخ وتبعه ابن إدريس : يصح فيما مضى ، ويبطل فيما بقي ، وله المطالبة بأجرة المثل ، فإن تساويا أخذه ، وإن كان أجرة الباقي أكثر استحق الزيادة ، مثل أن يكون أجرة الماضي مائة ، والباقي مأتين ، فإنه يستحق عليه مأتين ، وبالعكس ، وهذا القول فيه نظر ، بل الحق أن ينسب المسمى إلى أجرة المثل ،
الحدائق الناضرة — صفحة 627 | المحقق البحراني