في الزرع بالأجرة ويرجع الزارع على الغار ، انتهى وهو جيد .
الثالثة عشر - روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب عن عبد الله
بن سنان ( 1 ) في الصحيح ، أنه قال : في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره ، فيقول
ثلث للبقر ، وثلث للأرض ، وثلث للبذر ، قال : لا يسم شيئا من الحب والبقر ،
ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا " .
وعن سليمان بن خالد ( 2 ) في الصحيح " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ؟ قال : لا ينبغي أن
يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام " .
وروى الشيخ في التهذيب عن أبي الربيع الشامي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثل الخبر الثاني : وزاد قبل قوله " وإنما يحرم الكلام " " ولكن يقول لصاحب
الأرض : ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط
ولا يسمى بذرا ولا بقرا " .
وروى في الفقيه عن أبي الربيع ( 4 ) " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يزرع أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث ، ولصاحب الأرض الثلث ، فقال :
لا ينبغي أن يسمى بقرا ولا بذرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله تعالى " .
وروى في الكافي في الصحيح عن الحلبي ( 5 ) " قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ؟ قال : لا ينبغي أن يسمي
شيئا فإنما يحرم الكلام " .
التهذيب
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 197 ح 18 ، الوسائل
ج 13 ص 200 ح 5 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 5 ، الوسائل ج 13 ص 200 ح 6
( 3 ) التهذيب ح 7 ص 194 ح 3 ، ص 201 ح 10
( 4 ) الفقيه ح 3 ص 158 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 201 ح 10
( 5 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 6 ، الوسائل ج 13 ص 199 ح 4 .