أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى
آخر فيربح فيه ، قال : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا " .
وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام )
الحديث المتقدم إلى قوله . لا " ، ولم يذكر الاستثناء .
وما رواه المشايخ الثلاثة عن حكم الخياط ( 2 ) " قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إني أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه " بأقل " من ذلك لا أزيد على أن
أشقه قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل استفضلت فيه " .
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن مجمع ( 3 ) " قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل
فيها ؟ قلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط قال : لا بأس " .
وما رواه في الكتابين المذكورين عن علي الصايغ ( 4 ) " قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أتقبل العمل ثم أقبله من الغلمان يعملون معي بالثلثين ؟ فقال
لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قلت : فإني أذيبه لهم " " قال : فقال : ذلك
عمل فلا بأس " .
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم ( 5 ) عن أحدهما ( عليهما السلام )
" قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟
قال : لا بأس قد عمل فيه " .
هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسألة ، وهذه الأخبار كلها متفقة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 210 ح 5 ، الوسائل ج 13 ص 165 ح 4 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 274 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 210 ح 7 ، الوسائل ج 13
ص 265 ح 2 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 211 ح 8 و 9 ، الفقيه ج 3 ص 159 ح 10 و 9
وفيه " ادينه " ، الوسائل ج 13 ص 266 ح 7 و 6
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 211 ح 8 و 9 ، الفقيه ج 3 ص 159 ح 10 و 9
وفيه " ادينه " ، الوسائل ج 13 ص 266 ح 7 و 6
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 210 ح 6 ، 8 الوسائل ج 13 ص 266 ح 5 .