تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا " . وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الحديث المتقدم إلى قوله . لا " ، ولم يذكر الاستثناء . وما رواه المشايخ الثلاثة عن حكم الخياط ( 2 ) " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه " بأقل " من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل استفضلت فيه " . وما رواه في الفقيه والتهذيب عن مجمع ( 3 ) " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها ؟ قلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط قال : لا بأس " . وما رواه في الكتابين المذكورين عن علي الصايغ ( 4 ) " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبل العمل ثم أقبله من الغلمان يعملون معي بالثلثين ؟ فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قلت : فإني أذيبه لهم " " قال : فقال : ذلك عمل فلا بأس " . وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم ( 5 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس قد عمل فيه " . هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسألة ، وهذه الأخبار كلها متفقة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 210 ح 5 ، الوسائل ج 13 ص 165 ح 4 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 274 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 210 ح 7 ، الوسائل ج 13 ص 265 ح 2 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 211 ح 8 و 9 ، الفقيه ج 3 ص 159 ح 10 و 9 وفيه " ادينه " ، الوسائل ج 13 ص 266 ح 7 و 6 ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 211 ح 8 و 9 ، الفقيه ج 3 ص 159 ح 10 و 9 وفيه " ادينه " ، الوسائل ج 13 ص 266 ح 7 و 6 ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 210 ح 6 ، 8 الوسائل ج 13 ص 266 ح 5 .