تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
المقام الثاني في دين العبد والواجب أولا نقل الأخبار الواردة في هذا لمقام ، ثم الكلام فيما ذكره الأصحاب من الأحكام وما يستفاد من كلامهم عليهم السلام الأول : ما رواه في الكافي والتهذيب
عن ظريف الأكفاني ( 1 ) " قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين ، فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : إن بعته لزمك الدين وإن أعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شئ " الثاني : ما رواه الشيخان المذكوران عن زرارة ( 2 ) في الموثق " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبد له مال في التجارة وولدا ، وفي يد العبد مال ومتاع ، وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته ، فإن الورثة وغرماء الميت اختصموا في ما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوم العبد وما في يده من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ، وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة " . الثالث : ما رويا عن أبي بصير ( 3 ) والظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية عاصم وحميد عنه في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ، " قال : قلت له : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير دين عليه ؟ قال : إن كان أذن له أن يستدين ؟ فالدين على
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 303 التهذيب ج 6 ص 199 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 303 التهذيب ج 6 ص 199 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 303 التهذيب ج 6 ص 200 .