تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين ؟ فلا شئ على المولى ، ويستسعى العبد في الدين . الرابع : ما رواه الشيخ في الموثق عن وهب بن حفص ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، " قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه " . الخامس ما رواه الشيخ أيضا عن شريح ( 2 ) " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من أذن له في التجارة ، وأكل ثمنه " . السادس ما رواه بهذا الاسناد عن أشعث ( 3 ) " عن الحسن عليه السلام في رجل يموت وعليه دين قد أذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد " . السابع ما رواه عن روح بن عبد الرحيم ( 4 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل مملوك استأجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكن يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد " . الثامن ما رواه عن أبي بصير ( 5 ) والظاهر أنه المرادي بقرينة الراوي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ، ولكن يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ " . التاسع ما رواه أيضا عن ظريف ( 6 ) بياع الأكفان " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 200 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 248 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 248 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 229 . ( 5 ) الوسائل الباب 11 - من أبواب كتاب الإجارة . ( 6 ) التهذيب ج 6 ص 196 .