مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين ؟ فلا شئ على المولى ، ويستسعى العبد
في الدين .
الرابع : ما رواه الشيخ في الموثق عن وهب بن حفص ( 1 ) عن أبي جعفر
عليه السلام ، " قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه
مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه " .
الخامس ما رواه الشيخ أيضا عن شريح ( 2 ) " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من أذن له في التجارة ، وأكل ثمنه " .
السادس ما رواه بهذا الاسناد عن أشعث ( 3 ) " عن الحسن عليه السلام في
رجل يموت وعليه دين قد أذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين
السيد " .
السابع ما رواه عن روح بن عبد الرحيم ( 4 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام ، في
رجل مملوك استأجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شئ ولكنه
على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكن يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على
مولاه شئ ولا على العبد " .
الثامن ما رواه عن أبي بصير ( 5 ) والظاهر أنه المرادي بقرينة الراوي في
الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال :
ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ، ولكن يستسعى وإن عجز عنه فليس
على مولاه شئ ولا على العبد شئ " .
التاسع ما رواه أيضا عن ظريف ( 6 ) بياع الأكفان " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 200 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 248 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 248 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 229 .
( 5 ) الوسائل الباب 11 - من أبواب كتاب الإجارة .
( 6 ) التهذيب ج 6 ص 196 .