ومن ذلك ما رواه في الفقيه ( 1 ) مرسلا وفي كتاب العلل ( 2 ) مسندا عن الباقر
( عليه السلام ) قال : ( إن لله عز وجل ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر
والنخل ، فليس من شجرة ولا نخلة إلا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها وما كان
منها . ولولا أن معها من يمنعها لأكلتها السباع وهوام الأرض إذا كان فيها ثمرتها ،
قال : وإنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت
شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها . قال : ولذلك يكون الشجر
والنخل أنسا إذا كان فيه حمله ، لأن الملائكة تحضره ) .
و ( رابعا ) - وهو الحق - عدم بناء الأحكام على مثل هذه القواعد المختلة النظام
المنحلة الزمام ، كما تقدمت الإشارة إليه في المقدمة التاسعة ( 3 ) .
و ( منها ) - استقبال جرم الشمس والقمر ، لرواية الكاهلي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يبولن أحدكم
وفرجه باد للقمر يستقبل به ) .
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 5 ) قال : ( نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول )
وما رواه في الفقيه في باب ذكر جمل من مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 6 )
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) وفيه أنه ( نهى أن يبول
الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر ) .
هامش
( 1 ) ج 1 ص 21 ، وفي الوسائل من قوله : إنما نهى . . . الخ في الباب - 15 -
من أبواب أحكام الخلوة .
( 2 ) في الصحيفة 102
( 3 ) في الصحيفة 124 من الجزء الأول .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 25 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 25 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 6 ) في أول الجزء الرابع ، وفي الوسائل في الباب - 25 - من أبواب أحكام الخلوة