الأربعة من الأخبار - لم أقف عليهما ، وكان أصحابنا - لما اشتهر بينهم من التساهل
في أدلة السنن - يعتمدون على أمثال ذلك . وهو تساهل خارج عن السنن .
المورد الرابع
في المكروهات
و ( منها ) - التخلي في أحد هذه الأماكن : شطوط الأنهار ، ومساقط
الثمار ، والطرق النافذة ، ومواضع اللعن ، ومنازل النزال ، وأفنية المساجد .
ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي في الكافي ( 1 )
قال : ( قال رجل لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال :
تتقى شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن .
فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور ) .
وفي مرفوعة علي المتقدمة ( 3 ) - في مسألة الاستقبال والاستدبار بالتخلي - الأمر
باجتناب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال .
وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 3 ) : ( قال نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر
يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها ) .
وفي رواية الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزال ،
هامش
( 1 ) ج 1 ص 6 وفي الوسائل في الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 2 ) في الصحيفة 39
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة .