و ( منها ) - أن يكفئ على يده قبل إدخالها الإناء إن كان الاستنجاء متوقفا
على إدخالها ، ويتبع ذلك بالتسمية والدعاء ، لخبر عبد الرحمن بن كثير في حكاية
وضوء أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ( 1 ) حيث قال فيه : ( يا محمد ائتني بإناء من
ماء أتوضأ للصلاة ، فأتاه محمد بالماء فأكفأ بيده اليسرى على يده اليمنى ، ثم قال : بسم الله
والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا . قال ثم استنجى فقال . . . الحديث )
وأن يكون ذلك مرة من حدث البول ومرتين من الغائط ، لحسنة الحلبي
برواية الكافي وصحيحته برواية التهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
( سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول
وثنتين من الغائط . . . ) وستأتي تتمة الكلام فذلك أن شاء الله تعالى .
و ( منها ) - البدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل ، لموثقة عمار الساباطي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي
بأيهما يبدأ : بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل ) وعلله بعضهم ( 4 )
بأنه لئلا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء .
و ( منها ) - اختيار الماء حيث تجزئ الأحجار ، ويدل عليه صحيحة جميل
ابن دراج أو حسنته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) : ( قال في قول الله عز وجل :
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( 6 ) . قال : كان الناس يستنجون بالكرسف
هامش
( 1 ) المروي في الوسائل في الباب - 16 - من أبواب الوضوء
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 27 - من أبواب الوضوء
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 4 ) هو العلامة ( قدس سره ) في المنتهى كما نقله الشيخ البهائي ( عطر الله مرقده )
في مفتاح الفلاح ( منه رحمه الله )
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 34 - من أبواب أحكام الخلوة
( 6 ) سورة البقرة الآية 223 .