الإعادة بالوقت واختيار الاستحباب خارجه . وعن الصدوق في الفقيه وجوب الإعادة
في البول دون الغائط فلا يعيد ، وزاد في البول إعادة الوضوء أيضا . وعن ابن أبي
عقيل أن الأولى إعادة الوضوء ولم يقيد ببول ولا غائط . وروايات المسألة مختلفة جدا .
فمما يدل على المشهور صحيحة زرارة ( 1 ) قال : ( توضأت يوما ولم أغسل
ذكري ثم صليت ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال اغسل ذكرك
وأعد صلاتك ) وإنما حملنا الرواية على ترك الغسل نسيانا لعبد التعمد من مثل زرارة
في الصلاة بغير استنجاء .
وصحيحة عمرو بن أبي نصر المتقدمة في أول المسألة ( 2 ) .
وموثقة ابن بكير عن
وموثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
( في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي ؟ قال : يغسل ذكره ويعيد
الصلاة ولا يعيد الوضوء ) ومورد الجميع نسيان الاستنجاء من البول .
وموثقة سماعة ( 4 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط
فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد
ما صليت ، فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت
فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول مثل البراز ) .
واطلاق هذه الأخبار يدل على الإعادة وقتا وخارجا .
وبإزائها ما يدل على عدم الإعادة ، كرواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 5 ) ( في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال : يغسل ذكره
ولا يعيد الصلاة ) .
ورواية عمرو بن أبي نصر ( 6 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله : إني صليت
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 18 - من أبواب نواقض الوضوء .
( 2 ) في الصحيفة 7 .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 18 - من أبواب نواقض الوضوء .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب - 18 - من أبواب نواقض الوضوء .