منسوب للشافعي ( 1 ) ) ولا يخلو من قرب .
و ( منها ) - صفق الوجه بالماء ، نقله جماعة من متأخري أصحابنا ( رضوان
الله عليهم ) عن علي بن بابويه في رسالته .
وروى ابنه في الفقيه ( 2 ) مرسلا وفي كتاب العلل مسندا في الموثق عن عبد الله
ابن المغيرة عن رجل ، ومثله في التهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( إذا توضأ
الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع
فلم يجد البرد ) وهو يشعر بموافقته لأبيه ( طاب ثراهما ) .
لكن روى الكليني ( 3 ) والشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ،
ولكن شنوا الماء شنا ) .
وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 4 ) بسند صحيح عن أبي جرير الرقاشي
هامش
( 1 ) في تذكرة العلامة ( قده ) أنه أحد قولي الشافعي ، وفي خلاف الشيخ الطوسي
( قده ) ص 6 قال أصحاب الشافعي أنه مستحب ، وفي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي
الشافعي ج 1 ص 15 " ولا يغسل العينين . ومن أصحابنا من قال يستحب غسلهما لأن ابن
عمر كان يغسل عينه حتى عمى ، والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله " ص " قولا
ولا فعلا فدل على أنه ليس بمسنون " وفي الأم للشافعي ج 1 ص 21 " وإنما أكدت
المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة ، وأن الفم يتغير وكذلك الأنف وأن الماء
يقطع من تغيرهما وليست كذلك العينان " .
( 2 ) ج 1 ص 31 وفي العلل ص 103 وفي التهذيب ج 1 ص 102 وفي الوسائل
في الباب - 30 - من أبواب الوضوء
( 3 ) رواه الكليني ج 1 ص 9 والشيخ ج 1 ص 12 وفي الوسائل في الباب - 30 -
من أبواب الوضوء .
( 4 ) في الصحيفة 129 وفي الوسائل في الباب - 15 و 30 - من أبواب الوضوء ،