وما رواه عن محمد بن مسلم ( 1 ) في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام )
" قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه ، ويملك أخاه وعمه
وخاله من الرضاعة " .
وعن محمد بن مسلم ( 2 ) في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال :
لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته
من الرجال " .
وعن عبد الله سنان ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ترضع
غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليه ثمنه ، قال : ثم
قال : أليس قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب ، أليس قد صار ابنها ، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ليس مثل
هذا يكتب " .
والظاهر أن المنع من كتابته لكونه ظاهرا لا يحتاج إلى الكتابة ، ووصف هذه
الرواية في المسالك بالصحة ، وليس كذلك ، لأن الشيخ رواه عن الحسن بن محمد
ابن سماعة ، وطريقه إليه غير معلوم .
وعن أبي حمزة الثمالي " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة
ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة ، أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها "
والظاهر أن جعل الزوج هنا من قبيل هؤلاء باعتبار بقاء الزوجية وإلا فإنها تملكه وتبطل
الزوجية اجماعا .
وروى في الكافي عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الرقم 1 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الرقم 1 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الرقم 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العتق الرقم 1 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 446 .