العجم ، وهو المعروفون بالعلوج .
وروى هذا الخبر أيضا في الكافي . والتهذيب بسند صحيح إلى سماعة ( 1 )
وزاد فيه " فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته ، وله ما خرج منه " .
وما رواه المشايخ الثلاثة عن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألته عن رجل زرع
زرعا مسلما كان أو معاهدا وأنفقه فيه نفقه ، ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه
أو لحاجة ، قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام " .
وما رواه في التهذيب . عن معلى بن خنيس ( 3 ) " قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) أشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر " .
وعن معاوية بن عمار ( 4 ) في الموثق " قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت
نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس " .
وما رواه في الفقيه . عن أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال :
لا ، إلا أن تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه إن شاء حتى يسنبل " .
وما رواه في الكافي ، والتهذيب عن إسماعيل بن الفضل ( 6 ) " قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد قال :
حلال فليبعه إن شاء " .
والكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع الأول ظاهرا أكثر هذه الأخبار
الدلالة على صحة ما هو المشهور بين الأصحاب مما قدمنا نقله عنهم ، والظاهر
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 142 و 143 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 142 و 143 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 144 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 144 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 149 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 277 التهذيب ج 7 ص 141 .