أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا
فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد " أقول : رأسا يعني حيوانا .
وعن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في زرع بيع وهو حشيش
ثم سنبل ؟ قال : لا بأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع ، فإذا اشتراه
وهو حشيش فإن شاء أعفاه ، وإن شاء تربص به " .
وما رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ، فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت
بعته حشيشا " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مراقدهم ) عن سماعة في الموثق
" قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج
سنبله شعيرا أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله " على أن ما به من خراج فهو على العلج "
فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه ، كما هو حتى يكون
سنبلا ، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا " .
أقول : في قوله " على أن ما به من خراج فهو على العلج " اختلافات في الكتب الأربعة وما هنا في التهذيب وفي الإستبصار " على أربابه خراج أو هو على العلج "
وفي الكافي " على أربابه فهو على العلج " وفي الفقيه . وما كان على أربابه من خراج
فهو على العلج ، والمعاني متقاربة ومرجع الجميع إلى أنه اشتراه على أن يكون
الخراج على البايع ، دون المشتري فإن الزارع والأكرة كانوا يومئذ من كفار
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 275 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 144 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 275 ولكن فيه " على أن ما به من خراج على العلج "
التهذيب ج 7 ص 142 الفقيه ج 3 ص 148 .