وصحيحة أبي بصير ( 1 ) وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الحنطة
والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر " .
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 2 ) " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
يجوز قفيز من حنطة ، بقفيزين من شعير ؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل " .
وصحيحة الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل
ليس فيه زيادة ولا نقصان الزايد والمستزيد في النار " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) قال : " سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان
الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا ؟ فقال :
لا قلت : الرجل يدفع السمسم إلى العصار ، ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة ،
قال لا " .
وظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطة على الطحان بالدقيق والسمسم
على العصار ، ولهذا عد العلامة تحريم التقبيل واستدل بالرواية المذكورة ، وبالجملة
فإن الاحتياط في القول بالعموم إن لم يكن هو الأظهر . والله العالم .
الفصل السابع في الصرف
وهو لغة الصوت ، وشرعا بيع الأثمان : وهي الذهب والفضة بالأثمان ، قيل :
كأنه إنما سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 187 التهذيب ج 7 ص 97 الفقيه ج 3 ص 178 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 188 التهذيب ج 7 ص 96 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 98 .
( 4 ) الكافي ج ص 189 التهذيب ج 7 ص 96 الفقيه ج 3 ص 147 .