لقوله للتسجيل به على الطعن في الاجماع غير حقيق بالاتباع والاستماع .
بقي الكلام هنا في مواضع الأول هل المراد بالولد في هذا المقام ، هو
الولد النسبي دون الرضاعي ، وأن يكون للصلب فلا يتعدى إلى الجد مع ولد الولد ؟
اشكال ينشأ من الاقتصار في الرخصة على مورد اليقين ، ومن صحة اطلاق الولد
شرعا على من ذكرناه من ولد الولد بل ولد البنت ، كما تقدم تحقيقه في كتاب
الخمس . وكذا الولد الرضاعي ، إلا أن الظاهر في الولد الرضاعي بعده ، لعدم
انصراف الاطلاق إليه ما لم يقيد ، وأما الولد مع الأم فلا اشكال في ثبوت الربا
بينهما ، وبما ذكرنا من تخصيص الولد بالنسبي وأن يكون للصلب صرح شيخنا
الشهيد الثاني في المسالك والروضة مع احتمال المعنى الآخر ، ونحوه المحقق الشيخ
على ( قدس سره ) في شرح القواعد ، وبالعموم صرح في الدروس فقال : ولا بين الولد
ووالده وإن علا والاحتياط يقتضي الاقتصار على المعنى الأول .
الثاني الأكثر على أنها لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها ، وبه
صرح العلامة في أكثر كتبه وغيره ، لعموم النص ونقل عن العلامة في التذكرة أنه
خص الزوجة بالدائم ، مستندا إلى أن التفويض في مال الرجل إنما ثبت في حق
الدائم ، فإن للزوجة أن يأخذ من مال الرجل المأدوم . ورد بأن في معارضة ذلك
لعموم النص منع ظاهر .
وظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هنا أيضا بناءا على ما قدمنا نقله عنه ، حيث
قال : وأما بين الزوجة والزوج فمثل ما تقدم ، فإن كان اجماع يقتصر عليه مثل الدائمة ،
كما اختاره في التذكرة مؤيدا بجواز أكلها من بيت زوجها ، وفي بعض الروايات
الصحيحة تسلط الزوج على ما لها بحيث لا يجوز لها العتق إلا بإذنه ، فلا يبعد عدمه
بينهم من الطرفين على تقدير الاجماع ، وإلا فعموم أدلة منع الربا متبع . انتهى وضعفه
ظاهر مما قدمناه .
الثالث الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أنه لا ربا بين المسلم والحربي ،