وابن الجنيد فصل هنا بين الوالد وولده فقال : لا ربا بين الوالد وولده ،
إذا أخذ الوالد الفضل إلا أن يكون له وارث أو عليه دين .
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن
عمرو بن جميع ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا " ورواه في الفقيه مرسلا
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مثله ، قال : في الكافي وبهذا الاسناد ( 2 ) " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف
درهم بدرهم ، نأخذ منهم ولا نعطيهم " ورواه في الفقيه ( 3 ) مرسلا بنقصان قوله
" نأخذ منه ألف درهم بدرهم " واثبات ما قبله وما بعده .
وما رواه في الكافي عن زرارة وعن محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) " قال : ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ، ولا بينه وبين
أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم
ربا ؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم مماليك ، فقال : إنك لست تملكهم ، إنما تملكهم مع غيرك
أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل
عبدك وعبد غيرك " ورواه في التهذيب عن زرارة ومحمد عنه ( عليه السلام ) مثله .
وما رواه في الفقيه مرسلا قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس بين
المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها ربا " .
وما رواه في الفقيه ( 6 ) " قال سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 147 الفقيه ج 3 ص 176 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 147 الفقيه ج 3 ص 176 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 176 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 147 التهذيب ج 7 ص 17 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 178 الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الرقم 5 - 6 - 7 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 178 الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الرقم 5 - 6 - 7 .