عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال . لا بأس ما لم يكن مكيلا ولا موزونا " .
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 1 ) عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا " ونحوها
موثقة أخرى لمنصور بن حازم ، وقد تقدمت في المسألة الأولى .
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن علي بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل
طويل في المعاوضات " قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان
بواحد يدا بيد ، ويكره النسيئة " .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) " واعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل وربا
لا يؤكل ، فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ،
فأما الربا الذي لا يؤكل ، فهو ما يكال أو يوزن " .
واحتج الأصحاب على ذلك زيادة على الأخبار بأن الأصل الجواز ، ولأن
الانسان مسلط على ماله ، وحاكم فيه ، فلا يمنع فيه إلا بدليل ، ونقل عن
الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهي عن الربا ، وهو في اللغة الزيادة ، وهي متحققة
في المعدود .
وبما زواه محمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الثوبين الرديين " الخبر وقد تقدم في المسألة الأولى .
وموثقة سماعة " قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال : إذا
سميت الثمن فلا بأس " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94 الفقيه ج 3 ص 178 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 192 .
( 3 ) المستدرك ج 2 ص 479 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 120 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 120 .