اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت
الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا ما اشتراه
باسمه وموضعه إن شاء الله تعالى " .
وكتب إليه ( 1 ) " في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها ،
وفوقها بيوت ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق
هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ؟ فوقع . ( عليه السلام ) : ليس
له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله .
وظاهر الخبرين أن المرجع إلى ما صدق عليه ذلك اللفظ عرفا ، وظاهرهما
عدم دخول البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل فلا يدخل في البيع .
ومما يشير إلى الرجوع إلى اللغة في أمثال ذلك ما رواه الثقة الجليل على
ابن إبراهيم القمي في تفسيره ( 2 ) في تفسير قوله عز وجل ( 3 ) " له معقبات من يديه
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله عن الصادق ( عليه السلام ) أن هذه الآية قرئت عنده
فقال لقاريها : ألستم عربا ، فكيف تكون المعقبات من بين يديه ، وإنما العقب من
خلف ، فقال الرجل : جعلت فداك كيف هذا فقال : إنما أنزلت " له معقبات من خلفه
ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله " ومن الذي يقدر بحفظ الشئ من أمر الله وهم
الملائكة الموكلون بالناس . "
ورواه العياشي في تفسيره أيضا ، ( 4 ) وفي الخبر المذكور دلالة على وقوع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام العقود الرقم 1 والتهذيب
ج 7 ص 150 الرقم 13 و 14 .
( 2 ) تفسير البرهان ج 2 ص 283 .
( 3 ) سورة الرعد الآية 11 .
( 4 ) تفسير البرهان ج 2 ص 283 .