رجل اشترى من رجل مائة من صفر وليس عند الرجل شئ منه ، قال : لا بأس
به إذا أو فاه دون الذي اشترط له " كذا في نسخ التهذيب ، والظاهر أن قوله " دون "
وقع تحريف الوزن كما في الخبر المتقدم ، كم ومثل للشيخ ( قدس سره . )
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا
وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه وأقطع سعره ثم اشتريه من مكان آخر
وأدفع إليه قال : لا بأس إذا قطع سعره " .
وكان ابن إدريس ظن أنه لا مستند لهذا القول إلا صحيحة عبد الله بن سنان
التي أشار إليها ، إلا أن قوله مبني على أصله الغير الأصيل من رد الأخبار التي عليها بناء
الشريعة بين العلماء جيلا بعد جيل ، وهو مما لا يلتفت إليه ولا يعول عليه في حقير
ولا جليل .
وأما ما رواه في التهذيب عن سليمان بن صالح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) " قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ،
وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن " .
وما رواه في آخر الفقيه ( 3 ) في مناهي النبي ( صلى الله وعليه وآله )
" قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف " الخبر .
ففيه أولا أنه يضعف عن معارضة ما ذكرناه من الأخبار المؤيدة بعمل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 44 الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام
العقود الرقم 2 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 230 الرقم 25 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 4 الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود
الرقم 5 .