في ضمان البايع وعدم المانعية من الرد ، وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين ابن
نما . انتهى .
ومنه يعلم وجه الأوجهية الذي ذكره في المسالك .
ثم إن ظاهر عبارة القواعد هنا الموافقة لما ذكره المحقق ، حيث قال : وكل
عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في
الثلاثة قال المحقق الشيخ على : والخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان ،
وكذا كل خيار مختص بالمشتري انتهى . ولم ينقل هنا في المسألة خلافا ، ولعله لعدم
الوقوف على ما نقل عن ابن نما هنا .
الثانية عشر عد العلامة في القواعد العيوب في هذا المقام ، فقال : وحقيقته
يعني العيب هو الخروج عند المجرى الطبيعي ، لزيادة أو نقصان موجب لنقص
المالية ، كالجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والعور ، والعرج ، والقرن ،
والفتق ، والرتق ، والقرع ، والصمم ، والخرس ، وأنواع المرض سواء استمر ،
كما في الممراض ، أو لا كالعارض ولو حمى يوم ، والإصبع الزايدة ، والحول ،
والخوص ، والسبل ، وهو زيادة في الأجفان ، والتخنيث ، وكونه خنثى . والجب
والخصاء وإن زادت بهما قيمته ، وبول الكبير في الفراش ، والإباق ، وانقطاع
الحيض ستة أشهر وهي في سن من تحيض ، والثفل الخارج عن العادة في الزيت
أو البزر ، واعتياد الزنا والسرقة ، والبخر والضناء ( 1 ) الذي لا يقبل العلاج ، وكون
الضيعة منزل الجنود ، وثقيل الخراج ، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص ، والقطع
بالسرقة أو الجناية ، والاستسعاء ، في الدين ، وعدم الختان في الكبير دون الصغير
والأمة ، والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه .
هامش
( 1 ) قال في مصباح المنير : ضني من باب تعب مرض مرضا ملازما حتى
أشرف على الموت فهو ضن بالنقص ، والضناء بالفتح والمد اسم منه
علي آخوندي .