ولم يذكر قائله .
والذي وقفت عليه من الأخبار ، في هذا المقام ، ما رواه الكافي في الصحيح
عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى " يعلمون له ما يشاء من محاريب
وتماثيل " فقال : والله ما هي تماثيل الرجال ، والنساء ، ولكنها الشجر
وشبهه ( 1 ) .
وعن أبي العباس قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يعملون له ما يشاء من محاريب
وتماثيل وجفان كالجواب قال : ما هي تماثيل الرجال والنساء ، لكنها تماثيل الشجر
وشبهه ( 2 ) .
وعن جعفر بن بشير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كانت لعلي بن الحسين
وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها ( 3 ) .
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : لا بأس بتماثيل
الشجر ( 4 ) .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر
والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ( 5 ) .
وما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إنا
نبسط عندنا الوسائد ، فيها التماثيل ونفترشها ؟ فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش
ويوطأ ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 320 حديث : 1
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 561 حديث : 6
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 564 حديث : 4
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 220 حديث : 2
( 5 ) الوسائل ج 12 ص 220 حديث : 3
( 6 ) الوسائل ج 12 ص 220 حديث : 4