قال : احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها ، وبما رواه مسمع ، ثم ساق
الخبر المذكور ، ثم قال : والجواب : المنع من النجاسة . وقد تقدم ، وعن الحديث
بالمنع من صحة السند ، والحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة .
ومن هذا الباب في المنع : الحشرات ، والجري ، والطافي من السمك ، وهو
ما مات في الماء ثم طفى على وجهه ، والضفادع ، والسلاحف . كذا صرح به جملة
من الأصحاب .
الحدائق الناضرة — صفحة 97
مساهمون: المحقق البحراني
ص٩٧