وما رواه الصدوق في بن زيد ، عن الصادق عليه السلام ،
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم
القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شئ من الحيوان ، ونهى عن التختم
بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم ( 1 ) .
وما رواه في الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول :
ثلاثة يعذبون يوم القيامة : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس
بنافخ فيها - الحديث ( 2 ) .
وعن ابن عباس ، قال قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ
فيها وليس بنافخ ( 3 ) .
أقول : ظاهر هذه الأخبار - بعد حمل مطلقها على مقيدها - : هو تخصيص التحريم
بتصوير صورة ذوي الروح ، أعم من أن يكون مجسمة أو منقوشة على جدار وشبهه .
وهذا هو القول الرابع من الأقوال المتقدمة ، وهو قول ابن إدريس .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 220 حديث : 6
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 221 حديث : 7
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 221 حديث : 9