وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحركة في الخصب أربعون يوما ،
وفي البلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ،
وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ( 1 ) ورواه في الفقيه بإسناده عن السكوني
وأيضا روى في الفقيه مرسلا ، قال : نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحركة في الأمصار ( 2 )
وما رواه في التهذيب عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
أنه قال : رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه مر بالمحتكرين ، فأمر بحكرتهم
إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث ينظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
لو قومت عليهم ؟ فغضب حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم ! إنما
السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء ، ويضعه إذا شاء ( 3 ) .
وما رواه الشيخ في كتاب المجالس بسنده عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء
المسلمين ، ثم باعه فتصدق بثمنه ، لم يكن كفارة لما صنع ( 4 ) .
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد ( ع ) عن
أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام ، كان ينهى عن الحكرة في الأمصار . وقال : ليس الحكرة إلا في
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ( 5 ) وما رواه في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين
عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر ، قال فيه : فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم منع منه . وليكن البيع بيعا سمحا ، بموازين عدل ، واسعا لا يجحف بالفريقين
من البايع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه ، فنكل وعاقب في غير
هامش
( 1 ) المصدر ص 312 حديث : 1
( 2 ) المصدر ص 314 حديث : 9
( 3 ) المصدر ص 317 حديث : 1
( 4 ) المصدر ص 314 حديث : 6
( 5 ) المصدر حديث : 7