أبي الربيع عنه عليه السلام أنه قال لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حي من الجن كشف الله
عنهم الغطاء ( 1 ) .
قال بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين : ربما يؤول بأنهم لسوء أخلاقهم
وجبلتهم أشباه الجن ، فكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم انتهى .
( ومنها ) : كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ، ما رواه المشايخ الثلاثة رحمهم الله عن
إبراهيم بن أبي زياد قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية ، فلما ذهبت أنقدهم
الدراهم ، قلت أستحطهم ؟ قال : لا ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاستحطاط بعد
الصفقة ( 2 ) .
وفي التهذيب بأحد أسانيده ( 3 ) " الصمنة " بالنون أي لزوم البيع وضمان كل
منهما ما صار إليه .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن زيد الشحام قال : أتيت أبا عبد الله عليه السلام بجارية
أعرضها ، فجعل يساومني وأساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي ، قلت : جعلت
فداك ، إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك عشرة
دنانير . فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمة ، أما بلغك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الوضيعة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 308 حديث :
( 2 ) الكافي ج 5 ص 286 حديث :
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 334 ، حيث : 6