أحكام العقود والمعاملات
الفصل الأول
( في البيع )
وأركانه ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدان ، والعوضان .
والبحث عن ذلك يقتضي بسطه في مقامات :
الأول : المشهور - بل كاد يكون اجماعا - هو اشتراط الصيغة الخاصة في
البيع كغيره من العقود ، فلا يكفي التقابض من غير تلك الصيغة ، وإن حصل من
الألفاظ والأمارات ما يدل على إرادة البيع ، سواء كان في الخطير والحقير .
قال في الشرايع : ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي ( 1 ) ، فلو قال : اشتر ، أو ابتع
أو أبيعك لم يصح ، وإن حصل القبول . وكذا في طرف القبول ، مثل أن يقول : بعني
هامش
( 1 ) قالوا : لا بد من صيغة الماضي ، لأنه صريح في إرادة نقل الملك . وأما المستقبل
فإنه شبيه بالوعد . والأمر بعيد عن المراد جدا . وكذا في سائر العقود اللازمة . منه رحمه الله .