وما رواه في الكافي عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا .
قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، وما سار فيها أهل بيته . فقال :
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ، مما سقي بالسماء والأنهار ، ونصف
العشر مما كان بالرشا ، فيما عمروه منها . وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن
يعمره ، وكان للمسلمين . وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر . وليس
في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة . وما أخذ بالسيف ، فذلك إلى الإمام يقبله
بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر ، قبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها
ونخلها . والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
خيبر . قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . ثم
قال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن مكة دخلها
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عنوة ، وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، وقال : اذهبوا
فأنتم الطلقاء ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : ذكرت
لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - الخراج وما سار به أهل بيته . فقال : العشر
ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف
العشر فيما عمر منها . وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين
وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ . وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي
يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر ، قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون :
لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، إذا كان البياض أكثر من السواد . وقد قبل رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ( 2 ) .
وفي مرسلة حماد بن عيسى الطويلة عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ص 120 حديث : 1 باب : 72 من أبواب جهاد العدو
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 120 حديث : 2