المسألة السادسة
في أحكام الأرضين
وهي - على ما ذكره الأصحاب ، رضوان الله عليهم ، وصرحت به الأخبار عنهم
- عليهم السلام - : على أربعة أقسام :
الأول - المفتوحة عنوة .
الثاني - أرض أسلم عليها أهلها طوعا .
الثالث - أرض الصلح .
الرابع - أرض الأنفال .
فالبحث هنا يعق في مقامات أربعة :
الأول : الأرض المفتوحة عنوة ، أي بالقهر والغلبة والسيف .
وحكمها - على ما صرح به غير واحد من الأصحاب . وبه صرح أيضا أخبار الباب -
أنها للمسلمين قاطبة ، من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة ، ليس للغانمين منها
إلا كغيرهم من المسلمين .
إلا أن جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعد اخراج خمسها لذوي الخمس .
وربما خصه بعضهم بزمان وجود الإمام عليه السلام ، قال : وأما في الغيبة ففي الأخبار