فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به طريقه أو ؟ نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره
أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية " .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته
وترك قوله " قوم الجارية " وقال : في آخره حتى يتصدق بثمن الجارية ، ورواه الصدوق
في العلل مثله .
وروى الفقيه عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر ( 1 ) عن
أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا
وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : إن كان جعله نذرا " ولا يملك فلا
شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا " فيطيب
به الكعبة ، وإن كانت دابة فليس عليه شئ " .
وعن أبي الحر ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال جاء رجل إلى أبي جعفر
( عليه السلام ) فقال له : إني أهديت جاريته إلى الكعبة فأعطيت بها خمس مأة دينار
فما ترى ؟ فقال : بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد ، واعط كل منقطع
به وكل محتاج من الحاج .
ورواه في موضع آخر وقال : عن أبي الحسن عوض قوله عن أبي الحر
ورواه الصدوق في العلل عن أبي الحر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ،
ورواه الشيخ عن أبي الحسن ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، والظاهر كما استظهره
في الوافي أن لفظة أبي الحر وقع تصحيف أبي الحسن .
وعن سعيد بن عمر الجعفي ( 4 ) عن رجل من أهل مصر قال : أوصى إلى أخي
بجارية كانت له مغنية فارهة ، وجعلها هديا " لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 235 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 242
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 486 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 242 .