( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وهو طواف
النساء ، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بيت الصفا والمروة ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التمتع أفضل الحج
وبه نزل القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ،
وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ثم
يقصر وقد أحل هذه للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا
والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم
( عليه السلام ) وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند
مقام إبراهيم ( عليه ا لسلام ) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ،
وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية " إلى غير ذلك من الأخبار .
ولا خلاف بين أصحابنا في وجوبه على جميع أفراد الحاج من الرجال
والنساء والصبيان والخصيان ، وأدعى عليه الاجماع في المنتهى .
ويدل على ذلك أيضا " ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي
ابن يقطين ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن ( . عليه السلام ) عن الخصيان
والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم " .
الثانية :
المعروف من مذهب الأصحاب أن طواف النساء بعد السعي في الحج
والعمرة المفردة ، فلا يجوز تقديمه عليه اختيارا " ويجوز مع الضرورة أو
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 1 .