طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) " .
أقول : قوله ( عليه السلام ) : " وعليه للحج طوافان " المراد طواف الزيارة
وطواف النساء .
وما رواه في الكافي عن أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة " الحديث .
وعن منصور بن حازم في الصحيح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلي لكل
طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة " .
وعن منصور بن حازم في الصحيح ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " لا يكون القارن قارنا " إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت
وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس أفضل من المفرد إلا
بسياق الهدي ، .
وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن ( 4 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : " القارن لا يكون إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف
بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ،
وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء " .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 5 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في القارن : " لا يكون قران إلا
بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 11 - 9 - 10 - 12 - 1 .